بوابة مسقط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بوابة مسقط

منتديات بوابة مسقط ( عنواننا الإبداع ) - مُلتقى الأعضاء
 
الرئيسيةالبوابـــــةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعريف أصول الفقه

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
اميرةالكون
عضو نشيط
عضو نشيط
اميرةالكون


تعريف أصول الفقه 716054645
دولتك »• : تعريف أصول الفقه 21515554143

انثى
المشاركات »• : 251

نقاط »• : 19656

تاريخ التسجيل »• : 20/03/2011

الموقع »• الموقع »• : في قلبي

MMS..~ : تعريف أصول الفقه 5


تعريف أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: تعريف أصول الفقه   تعريف أصول الفقه Icon_minitimeالسبت أبريل 02, 2011 8:59 pm

السلام عليكم
يفرد فى هذه الصفحة التعريف بعلم اصول الفقه كتعريف موضح للمعرف به جامعة له بحيث تمنع دخول غير المعرف فيما قصد تعريفه و بيانه
و كلمة اصول الفقه بعد تدوينه تختلف فى المعنى المراد عنه قبل التدوين فهى فى البداية مركب اضافى ثم صارت علما لهذا العلم
و على ذلك فلابد من الاتجاه بالتعريق للمعنى الاضافى ثم للمعنى العلمى

-تعريف أصول الفقه بمعناه المركب:

كما سبق القول كلمتى اصول الفقه هى مركب اضافى و لابد بتعريف كل جزئية للمتركب منهما

اولا كلمة اصول:
تعرف كلمة اصول فنقول انها جمع مفرده اصل و يراد به لغويا:
ما يبنى عليه غيره حسا او معنى فالحس بناء البيت على اساسه و المعنى بناء الفهم على الذكاء فيطلق الاصل على كل من الاساس و الذكاء
منشأالشئ كالخشب مثلا فانه اصل لما يتشكل منه كالباب و المنضدة و الحديد الذى يتشكل منه صناعة السيارات و المعدات الثقيلة
و تعرف الاصول عند الاصوليين على اطلاقه على تلك المعانى:
1-الدليل:
لقد عبر الفقهاء عن هذا فى احكامهم فيقولون مثلا الاصل فى وجوب الصلاى قوله تعالى
{حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ}
و الاصل فى تحريم التزوج بالامهات و البنات قول الله تعالى
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}
بمعنى الدليل المثبت لهذا الحكم و الاصل فى حل البيع و حرمة الربا قوله تعالى
{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}

2-القاعدة المستمرة:
و يطلق عليها هذا التعبير لثباتها و استمرارها فتعد اصلا فمن هذه القواعد القاعدة الشرعية التى تقول اذا اجتمع للمضطر امران محرمان كل منهما لا يباح بدون ضرورة وجب تقديم اخفهما مفسدة و اقلهما ضررا لان الزيادة لا ضرورة اليها فلا تباح فهذه القاعدة تعد اصلا لكل مشابهة
و القاعدة التى تقول الاعمال بالنيات فانها ثابتة فى العبادات و المعاملات و مستمرة طيلة حياة الشخص فما يعمل عملا الا و هذه القاعدة تطبق عليه و تستمر معه فهو يعرف مدى الحل و الحرمة و الصلاح و الفساد و القبول و عدم القبول بناء على هذه القاعدة

3-المقيس عليه:
الذى هو ركن من اركان القياس الاربعة التى يلحق الفرع به لينال حكمه الثابت له و ذلك كالقتل بالمحدد فانه يوجب القصاص بعلة هلى القتل العمد العدوان فهو اصل يقاس عليه القتل بالمثقل حيث انه يوجب القصاص كذلك متى توافرت العلة السابقة فيه

4-الحال المستصحب:
و هو الاستناد فى الحكم الى ما كان عليه الامر فى الزمن السالف او فيما مضى فيحكم عليه بناء على حالته السابقة مثال :لو شك انسان فى طهارة ماء بمكان ما تركه طاهرا فيصار الى القول بطهارته استصحابا و نقله لاصله و حاله الثابتة له منذ البداية ما لم يثبت نقيض ذلك بان طرات عليه نجاسة

5-الراجح من الاراء او الاوجه منها:
اى الاخذ و الصيرورة الى الاقرب من الامور مثلا فى مجال اللغة و المعنى يرجح المعنى الحقيقى على المعنى المجازى لان هذا هو الاصل بان لم توجد قرينة ما و الا فيحمل اللفظ على ما دلت عليه القرينة من المعانى المجازية للفظ
فلو قال شخص رايت اليوم اسدا فان لفظ اسد يجمل على الحيوان المفترس لا على الرجل الشجاع الا اذا قال رائيت اليوم اسدا شاكى السلاح و لو قال الفقيه صلى اليوم فلان فيحمل لفظ الصلاة العبادة المعينة المعروفة لا على الدعاء المجرد بل هو بمعناه الفقهى الذى يطلق على الاقوال و الافعال المبتاة بالتكبير المختتم بالتسليم بعكس المراد لو كان المتحدث لغويا اى يقصد المعنى اللغوى فيراد بها الدعاء المجرد لا العبادة المعروفة عند عدم القرينة فلو وجدت القرينة حمل اللفظ على ما دلت عليه

ثانيا كلمة فقه:
بعد توضيح المراد من كلمة اصول و هو احد المركب الاضافى "اصول الفقه"ياتى الفقه
تطلق كلمة الفقه فى اللغة على الفهم سواء اكان فهما للامور الدقيقة او الواضحة و يراد منه كذلك فهم غرض المتكلم من كلامه سواء اكان واضحا ام خفيا
و يطلق لفظ الفقه فى اصطلاح الفقهاء"هو العلم بالاحكام الشرعية العلمية المكتسب من ادلتها التفصيلية"
لبيان لما ورد فى التعريف السابق
يتضح تعريف الفقه المذكور بيان اجزائه :
-العلم كلمة عامة تنطبق على كل علم و يراد بها مطلق الادراك فهى تنطبق على المعنى القطعى و الظنى من المعانى العديدة
-و يقصد بالاحكام النسب التامة سواء اكانت اعتقادية كالعلم بوجود الله ام عملية كالعلم بثبوت الوجوب للصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و ثبوت تحريم لحم الخنزير و شرب الخمر و اباحة البيع ام عقلية كما هو الحال فى العلم بحدوث العالم ام كانت لغوية كالعلم بان الفاعل مرفوع و الحال منصوب ام من الحسيات كالعلم باحراق النار......
-ومعنى ارتباط العلم بالاحكام اى التصديق بكيفية تعلق هذه الاحكام بافعال المكلفين كعلمنا بثبوت وجوب الصلاة و الزكاة و الحج و تحريم القتل العمد و تحريم الربا و الزنا فالصلاة فعل للمكلف تعلق به الوجوب و كذلك الزكاة و الحج و تحريم القتل و الربا و الزنا الذى هو من قبيل افعال المكلفين تعلق به الخظر و المنع و التحريم الى اخر ذلك من صنوف تصرفات الانسان
-و يقصد بالشرعية المنسوبة الى الشرع و المستفادة من اوامره و نواهيه كما هو الحال فيما يصدر عن الانسان من اعمال و تصرفات يحكم عليها باحكام مختلفة بناء على الحل و الحرمة و الاباحة
- وكلمة العملية المنسوبة الى عمل المكلف فلا تنطبق على الاحكام الشرعية الخاصة بالعقائد كالوحدانية لله و امر الجنة و النار و الصراط و الميزان و العلم بالبعث و الحساب و ما الى ذلك من امور الحكم فيها خاصا بالعقائد و ليس متعلقا بالامور العملية
فجميع ما يصدر عن المكلفين اما ان يكون حكمه الوجوب كالحج او الندب كالاضحية او التحريم كاكل مال الغير بالباطل او الكراهية كالصلاة فى ثوب مغصوب او الاباحة كالبيع و الشراء و جميع المعاملات التى اباحها شرع الله كالاجارة و القرض الحسن و الضمان و الهبة و الوديعة
-المكتسب اى المستفاد و وصف العلم بانه مكتسب كى يخرج عنه علم الله تعالى لانه ليس مستفادا بل صفة احاطة و انكشاف ذلك انه تعالى متصف بكل صفات الكمال منزه عن صفات النقص فعلمه تعالى لا اول له فلا يسمى فقها و على ذلك يكون الفقه عبارة عن علم الفقهاء الذين يحصلون عليه بطريق التعلم
-اما الادلة التفصيلية يقصد بالدليل المرشد و الموضح و كلمة التفصيلية هنا يراد بها الادلة الخاصة بالمسائل المعينة و التى تؤخذ من كتاب الله تعالى او سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه او الاجماع عليها او اعمال القياس فى سبيل التوص الى حكمها قال تعالى
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}
فانه دليل تفصيلى اى تعلق بمسالة مخصوصة و هى الزواج بالامهات مبين حكم ذلك و هو تحريم هذا الزواج و هكذا فى جميع ما تعلق بافعال الانسان من اعمال ورد النص بها فى القران الكريم و السنة النبوية المطهرة او تعلق بها اجتهاد المجتهدين
و اخذ الحكم عن طريق الدليل و اكتسابه هو صنيع المجتهدين بخلاف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم و علم الملائكة فانه ليس من قبيل الفقه نظرا لانه مكتسب من الوحى الالهى و كذلك يخرج علم المقلد فانه لم يكتسبه من الدليل و انما اخذه من امامه او معلمه
و تختلف الادلة التفصيلية عن الادلة الاجمالية و هى التى تذكر كقاعدة عامة يصح تطبيقها على جزء من جزئياتها مثل القول بان الامر للوجوب و النهى للتحريم و العام بفيد شمول الحكم لجميع افراده دفعة واحدة بلفظ واحد و القول بان المطلق يحمل على المقيد
و بعد ذلك يظهر ان اصول الفقه بالمعنى الاضافى يختلف عن معناه على انه علم يطلق على امر محدد و هو معرفة دلائل الفقه اجمالا و كيفية الاستفادة منها و حال المستفيد
و اخيرا لفظ الفقه ينطبق على العبادات و المعاملات فهذين القسمين فيهما وفاء اذ يندرج تحتهما جميع فروع التعامل الصادر عن البشر


-المعنى العلمى لعلم اصول الفقه

علم الاصول بمعناه العلمى الذى يطلق على كلمتين كانهما كلمة واحدة و ليستا كلمتين فيعرف اصول الفقه بهذا المعنى و يطلق عليه عدة اطلاقات اهمها انه يطلق على معرفة دلائل الفقه اجمالا و كيفية الاستفادة منها و حال المستفيد و فيما يلى بيان التعريف:


1-المعرفة:لفظ عام يراد منه الادراك الشامل للقطع و الظن فامور العقيدة يجب ان يكون التصديق بها على وجه القطع بالحكم

2-دلائل:جمع دليل و هو الذى يمكن التوصل من خلاله الى اثبات امر او نفيه عنه كما فى سائر الادلة الاصولية مثل الامر للوجوب و النهى للتحريم و العام يفيد شمول الحكم لكل الافراد قطعا او ظنا و هى قضايا كلية تنطبق على الجزئيات الواردة فى النصوص الشرعى من القران الكريم و السنة النبوية

3-و الفقه :و هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها التفصيلية- و قد سبق شرح هذه العبارة فى التعريف الاضافى المركب سالف الذكر-و اضافة كلمة الدلائل الى لفظ الفقه يستفاد منها امران:

اما الاول:
ان معرفة غير ادلة الفقه كادلة العقائد مثلا ليست من مسائل علم الاصول
اما الثانى :
فهو عموم ادلة الفقه بمعنى انها تشمل الادلة المتفق على حجيتها كالكتاب و السنة و المختلف فيها كالاستحسان و المصالح المرسلة و الاستصحاب
و المقصود من معرفة دلائل الفقه معرفة الاحوال المتعلقة بهذه الادلة كدلالة الامر على الوجوب عند عدم الصارف له عن ذلك الى الاباحة او الندب اى النية
و كدلالة النهى على التحريم عند عدم الصارف له عن التحريم الى الكراهة و حجية الاجماع قطعا او ظنا و ان القياس يثبت الحكم طنا....الخ من احوال هذه القواعد التى هى اساس فى الاستنباط و لا يراد من معرفة الدلائل تصورها او حفظها بل يراد معرفة ما تفيده هذه القواعد من احكام ترشد المجتهد و تنير له الطريق فى سبيل استنباط الاحكام الفقهية

4-اجمالا:مصدر يراد منه معرفة الدلائل الكلية كمطلق الامر و النهى و فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم و الجماع و القياس و الاستصحاب و قول الصحابى و العرف و شرع من قبلنا فانها جميعا ادلة كلية تحتها جزئيات عديدة لوقائع مختلفة و احداث متنوعة
فمن الامر قوله تعالى
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"
ومن النهى قوله تقدست اسماؤه
"وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ"
و من فعل الرسول صلى الله عليه و سلم صلاته فى الكعبة
و من الاجماع استحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لها
و من القياس الحاق النبيذ بالخمر فى الاسكار فيحرم كالخمر سواء بسواء
و من الاستصحاب اعتبار حياة المفقود موجودة كى يرث قريبه المتوفى
و لا شك ان الدلائل الكلية او الاجمالية لا وجود لها فى الخارج مجردة بل هى موجودة فى جزئياتها التى تستنبط منها الاحكام كما فى الامثلة السابقة فكان بحث الاصولى عن احوال الادلة الاجمالية هو فى الواقع بحث عن الادلة التفصيلية تطبيقا للامر العام و للحكم الشامل لهذه الادلة الاجمالية

5-كيفية الاستفادة منها:يراد بها معرفة الامور التى ترجح بعض الادلة على البعض الاخر و ذلك كتقديم الحديث المتواتر على الاحاد و تقدم النص على القياس و تقديم القطعى على الظنى و تقديم دلالة العبارة على دلالة الاشارة
و اذا كان هناك دليل من القران الكريم او السنة الصحيحة و دليل اخر من القياس ينتج حكما مخالفا لحكم الكتاب او السنة وجب تقدم النص على القياس لانه لا اجتهاد مع النص

6-حال المستفيد:يقصد به ان معرفة حال المستفيد اى الذى توصل الى الحكم مجتهدا كان او مقلدا فهذا البحث يعتبر من مباحث اصول الفقه فالذى يستفيد الحكم من الدليل اما ان يكون مجتهدا اذا كان هو نفسه الذى يقوم بعملية الاستنباط و اما ان يكون مقلدا لاحد الائمة اذا كان كان ياخذ الراى عنه مسلما دون بحث عن دليل
و بذلك يتضح ان بحث المجتهد و شروطه و المقلد و ظروفه من مباحث علم اصول الفقه الذى يشتمل على معارف ثلاثة
-ادلة الفقه الاجمالية
-معرفة شرائط الاستدلال
-شرائط الاجتهاد و الظروف التى تحيط بالمقلد
-علم اصول الفقه
-مبادى الفقه الاسلامى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسقطاوي
المدير العام
المدير العام
مسقطاوي


تعريف أصول الفقه 720738743
دولتك »• : تعريف أصول الفقه 21515554143

ذكر
♠ .. الوســــام .. ♠ : المدير العام
المشاركات »• : 1012

نقاط »• : 20753

تاريخ التسجيل »• : 18/03/2011

العمر »• : 33

الموقع »• الموقع »• : مسقط العامرة

MMS..~ : تعريف أصول الفقه 4


تعريف أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف أصول الفقه   تعريف أصول الفقه Icon_minitimeالأحد أبريل 03, 2011 10:31 pm


تســـلمي أختي اميــــرة الكون
بارك الله فيـــــــك
جزاك الله كل خيـــــــر
وأصــــلي تألقــــــــك

:

:
تقبــــــلي مـــروري

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://muscatgate.own0.com
Oxegyn al-hob
نائب المدير العام
نائب المدير العام
Oxegyn al-hob


تعريف أصول الفقه 815789263
دولتك »• : تعريف أصول الفقه 21515554143

انثى
♠ .. الوســــام .. ♠ : وسام النشاط المتميز
المشاركات »• : 1490

نقاط »• : 21099

تاريخ التسجيل »• : 19/03/2011

العمر »• : 33

الموقع »• الموقع »• : مكان لا يعرف للسعادة امان

MMS..~ : تعريف أصول الفقه 17


تعريف أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف أصول الفقه   تعريف أصول الفقه Icon_minitimeالإثنين أبريل 04, 2011 8:03 am

جمييييل جدا

ربي يجعله في ميزان حسناتج يا الغالية

تقبلي مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعريف أصول الفقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أصول الفقه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة مسقط :: بوابة مسقط ( إسلامية ) :: قسم القرآن وعلومه-
انتقل الى: